علي بن محمد القمي
248
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
يبطل في الجميع ، لنا دلالة الأصل وظاهر الآية وطلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وإن كان في الحال معدوما ولا يمكن تسليمه بلا خلاف ، ولما ذكرناه من هذين الشرطين نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وذلك لا يجوز بيعها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية إجماعا ويجوز بشرط القطع في الحال إجماعا ( 1 ) . ويجوز عندنا خاصة بيعها سنتين وخالف جميع الفقهاء في ذلك . لنا بعد إجماع الإمامية وظاهر القرآن ودلالة الأصل ( 2 ) وأنها إن خلست في سنة زكت في أخرى ( 3 ) . ولا يجوز بيعها مطلقا ، وفي ذلك خلاف قال أبو حنيفة : يجوز بشرط القطع ويجوز مطلقا ويجب عليه القطع في الحال ولا يجوز بشرط التبقية ، فجعل الخلاف في البيع المطلق . ويدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ، ما روي عبد الله بن عمر أن رسول الله ( عليه السلام ) نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، قيل له ومتى ذلك . ؟ قال : إذا طلع الثريا وعن أنس بن مالك أنه ( عليه السلام ) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل [ 92 / أ ] يا رسول الله وما تزهي ؟ قال : حتى يحمر ، وقال : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه وعن أبي سعيد الخدري أنه ( عليه السلام ) قال : لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل وما بدو صلاحها ؟ قال يذهب عاتها ويخلص طيبها ( 4 ) . وإذا كانت الأصول لرجل ، والثمرة لآخر ، فباع الثمرة من صاحب الأصول قبل بدو صلاحها لا يجوز وللشافعي فيه وجهان لنا عموم الأخبار التي تدل على نهي بيعها قبل بدو الصلاح . ( 5 ) لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار ، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون ، بدلالة الأخبار المروية في ذلك . وقال بعض الناس : إن الاعتبار لخبر ابن عمر وقول ابن عمر حتى يطلع الثريا ليس من قول النبي إنما هو من قوله ، ولا يجب اتباع قوله ( 6 ) . إذا بدا الصلاح في بعض الجنس ، جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد
--> 1 - الغنية 212 . 2 - الخلاف : 3 / 84 مسألة 139 . 3 - الغنية 212 وفيها خاست . 4 - الخلاف : 3 / 85 مسألة 140 . 5 - الخلاف : 3 / 87 مسألة 141 . 6 - الخلاف : 3 / 88 مسألة 143 .